السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
779
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ضمانه فلا بأس به ويكون مؤكدا لما هو « 1 » لازم العقد 42 - مسألة لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه صح بلا خلاف بينهم بل الظاهر الإجماع عليه وهو الدليل « 2 » عندهم وأما إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أخرى من خفة السفينة أو نحوها فلا يصح « 3 » عندهم ومقتضى العمومات صحته « 4 » أيضا تتمة قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية أن ما ذكروه في أول الفصل من تعريف الضمان وأنه نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى وأنه لا يصح في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان لا وجه له « 5 » وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل 1 - مسألة لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له لأصالة بقاء ما كان عليه ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادعى المضمون له إعساره « 6 » فالقول قول « 7 » المضمون عنه « 8 »
--> ( 1 ) مع فرض ظهور المبيع مستحقا للغير وردّ المالك المبيع وقلع البناء والشجر فالحكم بصحة شرط الضمان الواقع في ضمن العقد وكونه مؤكدا لما هو لازمه لا يوافق القواعد الا أن يكون المراد غير ما هو ظاهر العبارة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) ويمكن تطبيقه على القواعد لأنه اتلف ماله بأمر الغير واحترام المال يقتضى الضمان نعم لا بد أن يكون الامر بداع عقلائي كحفظ السفينة من الفرق وأمّا لمجرد خفة السفينة ونحوها فيمكن الخدشة في كونه عقلائيا ولذا لم يحكموا بالصحة والإنصاف ان الموارد مختلفة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) وهو الأقوى واما الأول فقد ادعى الشيخ اجماع الفرقة بل اجماع الأمة عدى أبي ثور عليه ولا بأس به لكنه ليس من فروع هذا الكتاب وغير مربوط بالضمان المذكور فيه ( خ ) . ( 4 ) بل السيرة القطعية العقلائية قائمة على الصحة ( خوئي ) . ( 5 ) بناء على مبناه وقد مر الكلام في المسائل المذكورة ( خ ) . على تفصيل تقدم في محله ( قمّيّ ) . ( 6 ) الا إذا كان مسبوقا بالاعسار المجهول عند الضامن فالقول قوله في دعوى بقائه ( گلپايگاني ) ( 7 ) مع سبق يساره وقول المضمون له مع سبق اعساره ومع الجهل بالحالة السابقة فمحل اشكال ( خ ) ( 8 ) هذا فيما إذا لم يثبت اعساره سابقا ( خوئي ) في اطلاقه نظر فلو كان معسرا فالقول قول -